في إطار جهود الحكومة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
تعديلات قانون الكهرباء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة
وتضمن مشروع القانون تعديلات هامة على بعض بنود المادة 4، بما في ذلك وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.
كما شملت التعديلات بند 11 من المادة 4، الذي يهدف إلى تنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة تحسين استخدام الطاقة الكهربائية.
التعديلات الهامة على قانون الكهرباء
من الجدير بالذكر أن التعديلات شملت أيضاً بند 16 من المادة 4، الذي يمنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
في سياق متصل، أوضح مجلس الوزراء أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق المستهدف من التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة.
أهداف مشروع القانون
وتعديل المادة 50 لتنص على أن تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
كما نصت التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم 3 مكررا إلى قانون الكهرباء والطاقة المتجددة الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تنص على أن تُنشأ داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وحدة مستقلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وتعديل المادة 51 لتنص على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات.
في هذا السياق، يُشير مجلس الوزراء إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة.
وتعديل الفقرة الأولى من المادة 74 لتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء المختلف الخدمات المرخص بها.
كما نصت التعديلات على تعديل مادة 75 لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود، كل مشترك خالف حكم المادة 48 من هذا القانون.
من جانب آخر، أوضح مجلس الوزراء أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة.
وتعديل المادة 76 لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف أحكام المادة 51 من هذا القانون.
في هذا الإطار، يُشير مجلس الوزراء إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتحقيق التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة.
وتعديل المادة 6 لتنص على الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء.
من الجدير بالذكر أن التعديلات شملت أيضاً بند 5 من المادة 6، الذي يهدف إلى تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات.
في الختام، يُشير مجلس الوزراء إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
كما يُشير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وأخيراً، يُشير مجلس الوزراء إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

